كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

واحد منهم شيئا ثم خرج بعد ذلك وارث لم يعلموه فكل ما استفادوه

فهو بينهم قبل القسمة أو بعدها، والله أعلم وأحكم، وانظر في هذه

المسألة.

مسألة في إحياء المواريث

وإذا مات رجل وترك أولادا ذكورا وإناثا فتزوجت الإناث بعد

396

فليحرر

قال وقد يقال لا منافاة بينهما، وأن كلام المصنّف هنا محمول على يتعلق بالأصل، وأما مسألة المنتقلات فنصه فيها موافق لنص صاحب الإيضاح، حيث قال: «فلا تدرك عندهم شيئا مما استفادوا من الأصل والحيوان والثمار وما أشبه ذلك بعد خروجها، إلا ما علم أنه من تركة الميت 397. فلا تكرار ولا منافاة والله أعلم

فليحرر

398

399

قوله وانظروا في هذه المسألة: تقدّم توجيه ذلك فيما نقلناه من كلام الإيضاح، ثم رأيت المحشي (رحمه الله) نقلها ثم قال والظاهر أن الاستحقاق كظهور الوارث لأنهم قسموا ما لهم وما ليس لهم، فإن الاستحقاق كذلك 19 قوله مسألة في إحياء المواريث قال المحشي (رحمه الله): «الحكم عند مشائخنا في الجزيرة على القول بأنه لا يبطل الحق تقادمه وهو أحد القولين في الديوان =

396 المحشى، حاشية على الأحكام: ص 4 ب وه.

397

398

399

عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 4، ص 61 (بتصرف).

المحشي

حاشية على الأحكام هأ.

نفس المصدر والصفحة

170