كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

موت والدهن أو في حياته فخرجن إلى أزواجهن فمات إخوانهن فتركوا أولادا فأردن أن يأخذن ميراثهن من أبيهن عند أولاد اخوانهن فلا يدركن

عندهم شيئا إلا إن أحيين ميراثهن من أبيهن عند اخوانهن في حياتهم. وكذلك إذا متن وتركن أولادا فأراد أولادهن أن يأخذوا ميراث أمهاتهم عند أخوالهم فلا يدركوا أيضا شيئا من ذلك إلا إن أحيى أمهاتهم ميراثهن في حياتهن، وقد قيل: إنّ المرأة لا يقعد لها بنوا أخيها في ميراثها من أبيها ما دامت حية، وإذا غابت المرأة في حياة أبيها عند أبيها أو من عند زوجها، أو زال عقلها في حياة والدها عند أبيها أو عند زوجها فليس عليها أحياء إذا مات أبوها أو مات أخوها وترك أولادا فلتأخذ ميراثها من عند أولاد أخيها من غير أحياء، وكذلك إن ماتت هي فليأخذ ورثتها ميراثها من عند إخوتها من غير أحياء.

وإن غابت المرأة بعد موت والدها من بيت والدها أو من بيت زوجها فماتت وتركت أولادا فلا يدركون ميراثها عند أخوالهم إلا إن

أحيت أمهم ميراثها في حياتها.

وكذلك إن مات أخوها وترك أولادا فلا تدرك ميراثها من أبيها

عند أولاد أخيها إلا إن أحيتها في حياة أخيها وليس على غائب ولا مجنون

ولا طفل إحياء.

وأما إن مات أبوها وقعدت في الأصل مع إخوانها فمات أخواتها

وتركوا أولادا فلا يقعد لها أولاد أخيها في ميراثها لأنها كانت في الأصل معهم، وكذلك إذا كانت أمها حية وهى في الأصل فليس عليها إحياء،

177