كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

وكذلك جدها أبو أبيها وجدتها أم أبيها فليس عليها إحياء ما داموا في الأصل الذي كان لها فيه، سهم وأما جدتها أم أمها فلا تنفعها.

وإذا مات الرجل وترك أخاه من الكلالة وأخاه الشقيق فقعد أخوه من الكلالة في الأصل حتى مات الشقيق فلا يقعد أولاده لأخيه من

=

وعليه فلا حاجة إلى الإحياء وهو المناسب لقولهم: لا حيازة بين الشركاء 400. قوله فلا يقعد أولاده لأخيه من الكلالة: قال المحشي (رحمه الله): «المناسب بحسب سياق كلامه وما يؤخذ من الديوان 401 أن يقول: فلا يقعد لأولاد أخيه

الظاهر من

2 - 1

الشقيق، ولعلّ في النسخة سقطا كما هو ظاهر، وذلك لأن مسألة موت أحد

الشقيقين فيها أربع صور:

إحداها: المذكورة.

الثانية: هي ما إذا قعد الشقيق حتى مات أخوه الكلالي فلا يقعد لأولاد أخيه من

الكلالة.

الثالثة:

هي

ما إذا قعد الشقيق حتى مات فلا يقعد أولاده لأخيه

من

الكلالة.

الرابعة: هي ما إذا قعد الكلالي حتى مات وخلف أولادا فإنّ المصنف (رحمه الله) ذكر

أنهم قاعدون لعمهم.

والمناسب لما نقلنا عن الديوان أنهم لا يقعدون لعمّهم وهو المناسب لما ذكره من كون أولاد الشقيق لا يقعدون لأخيه من الكلالة، والله أعلم، فليراجع.

00 المحشى، حاشية على الأحكام ورقة 5 و.

8.1

الديوان: ج 3، ورقة 28 ظ.

167

المحشي، حاشية على الأحكام: ورقة ه و.

402