كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

الكلالة، وإن مات الكلالي فأولاده قاعدون لعمهم، وكذلك الزوج

والزوجة على هذا الحال.

وإذا مات الرجل وترك ابنا وابنة فخرجت الابنة إلى زوجها فباع أخوها جميع المال أو باع منه بعضه فإن الابنة تدرك ميراثها عند المشتري، وإن ماتت ولم تحي ميراثها في ذلك المال عند المشتري فلا يدرك أولادها عند المشتري شيئا، وكذلك إن مات المشتري فلا يدرك أولادها عند المشتري شيئا، وكذلك إن مات المشتري فلا تدرك ميراثها عند أولاده في ذلك المال إلا إن أحيتها في حياة المشتري

وإذا مات الرجل وترك ابنا وابنة ومات الابن وترك أولادا وهو في

بني

الأصل حين مات فأرادت الابنة أن تأخذ ميراثها من أبيها عند أخيها فجحدوها أن تكون وارثة فأتت على ذلك بينة فلما ثبت أنها وارثة فادعوا أنها لم تحي ميراثها فلا يقبل قولهم في ذلك، وكذلك إن قالوا لم

قوله فأولاده قاعدون لعمّهم: لعلّه لا يقعدون لعمّهم كما يؤخذ من الديوان 403 على القول بأنه يحتاج في الميراث إلى الإحياء، حيث قال: «وأما إن خرج الأخ وبقيت الأخت في الأصل تعمره فمات الأخ وترك ورثته فلا تقعد لهم عمتهم وليست بمنزلة الأخ إذا قعد في الأصل وخرجت الأخت، وكذلك الإخوة إذا كانوا ذكورا كلهم فخرج بعضهم وبقي بعضهم في أصل أبيهم فلا يقعد منهم من قعد في الأصل لورثة، إخوته، ولا يقعد ورثتهم لورثة الذين خرجوا، وهذا الذي -

168

الديوان: ج 3، ورقة 29 و.

403