كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨يترك جدنا الذي هو أبونا مالا فأتت على ذلك ببينة فادعوا أنها لم تحي ميراثها فلا يقبل قولهم في ذلك أيضا، وإذا لم يحي الوارث ميراثها فلا يقبل قولهم في ذلك أيضا، وإذا لم يحي الوارث ميراثه في حين يكون عليه إحياء فكل من قعد له في ميراثه فلا يقعد له فيما كان عند غيرهم مما في أيدي الناس من الودائع والديون.
وإذا لم يحي الوارث ميراثه فلا يبريه ذلك من الوصية والديون التي
كانت على وارثهم.
وإذا قعد بعض الورثة لبعض في الميراث فلا يدرك المقعود له على أنه به
القاعد اليمين ولا التهمة على التعدية في ذلك الأصل إذا علم استمسك، وأما إذا أراد أن يأخذ ما يقابل نصيبه من ثمار ذلك الأصل من حيث لم يشعر به ولم يجعل على نفسه سبيلا فله ذلك وجائز لمن يعامله في ذلك إذا علم، كما أن الذي قعد له في الميراث فلا يعامله من علم ذلك في
شيء لعله
من
ذلك الذي قعد له فيه.
وإذا مات الرجل وترك ابنين وابنة فخرجت الابنة إلى زوجها
ذكرنا من القعود للأخت وورثتها إنما كان بين الإخوة للأب والأم، أو للأب وأما غير هؤلاء من الورثة مثل الإخوة من الكلالة والأم والزوج والزوجة وغيرهم من الأجداد والجدات والعصبة فلا يقعد لهم أحد ولا يقعدون لأحد فتراه لم يجعل القعود بين الكلال، وغيره، ولا بين الزوجين. انتهى، قاله المحشي
404
المحشي، حاشية على الأحكام ورقة ه و.
404
169