كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩فمات أخوها و لم يترك غيرها وأخاها فلا يقعد لها في ميراثها من أبيها فيما يقابل سهم أخيها، وكذلك الزوجة فلا يقعد لها في ميراثها من أبيها فيما يقابل نصيب زوجها وكذلك العصبة، وكذلك إذا كثر الإخوة وفنوا عن آخرهم فلا يقعد لها في ميراثها من بقي منهم وإن مات آخرهم وترك أولادا فإنهم يقعدون في جميع تلك المواريث إذا لم تحي.
وإذا مات الرجل وترك ابنا وابنة فأحيت الابنة ميراثها من أبيها عند أخيها فمات أخوها ثم أحيت أيضا ميراثها من أبيها عند ابن أخيها
عند الشهود الآخرين فذلك جائز ولو لم تحي عند الشهود الأولين. وإذا مات الرجل وترك ابنا وابنة فخرجت الابنة إلى زوجها فمات
2.0
قوله فلا يقعد لها في ميراثها: قال المحشي (رحمه الله): «يعني بخلاف ما لو خلف ولدا» 40 أقول: عبارة المتن هكذا مات الرجل وترك ابنين وابنة فخرجت الابنة إلى زوجها فمات أخوها و لم يترك غيرها وأخاها فلا يقعد لها في ميراثها من أبيها فيما يقابل سهم أخيها. أقول: معنى قوله فيما يقابل سهم أخيها أنّ منابها من أبيها نصفه عند أخيها الميت، ونصفها عند أخيها الباقي، والأخ الباقي إنما يقعد لها في النصف الذي قبله من جهة ميراثها. قال المحشي (رحمه الله: بخلاف ما لو خلف الأخ الهالك ولدا فإنه يقعد لعمته
حينئذ، والله أعلم»
406
قوله وكذلك العصبة: أي لا يقعدون لها.
210
406
المحشي، حاشية على الأحكام ورقة ه و.
نفس
المصدر السابق والصفحة.
170