كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠أخوها ثم إن ابن أخيها باع بعض ذلك الأصل أو باعه كله ثم أقر بميراث
عمته فيما باع فإنه تدرك ميراثها فيما باع بإقراره ذلك.
وأما إن تزوج رجل امرأة فأصدق لها ثلاثة أرباع ماله في الأصل أو نصفه أو ما أشبه ذلك فباع الزوج بعض ذلك الأصل ثم أقر بأن للمرأة كذا وكذا بالمهر فلا يجوز إقراره في ذلك على المشتري. وإذا أرادت المرأة أن تحي ميراثها من أبيها عند أخيها فإنها تحضر الشهود وتخبرهم بأنها قد أحيت ميراثها من أبيها فلان بن فلان في الأصل عند أخيها فلان بن فلان بعد أن يعلم الشهود بموت أبيها وحياة أخيها في ذلك الوقت ويجزيهم في ذلك الخبر ولم يحتاجوا في ذلك إلى علم الأصل بأنه كان أو لم يكن. وإذا خرجت المرأة من عند اخوتها بعد موت أبيها فأرادت أن تأخذ ميراثها من اخوتها فلا تدرك عندهم شيئا مما استفادوه من الأصل والحيوان والثمار وما أشبه ذلك بعد خروجها إلا ما علم أنه من تركة
الميت، وما ادعوه من الأصل أنه فائدة بعد خروجها فعليهم البينة.
وكذلك من تزوج امرأة وأصدقها نصف ماله من الأصل وما
قوله ثم أقرّ بميراث عمّته قال المحشي (رحمه الله): «يعني بعد ذلك، فيستثنى من قولهم البائع لا يكون قوله حجة أي أقرّ بذلك أم قامت بذلك حجة كما هو
ظاهر»
407
171
المحشي، حاشية على الأحكام: ورقة ه ظ.
407