كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

أشبهه من التسميات ووقف عليه البينة بذلك، فما ادعى الزوج من

ذلك الأصل أنه فائدة فعليه البينة.

وكذلك إن ذكرت المرأة ما استفادت بعد التزويج في دعوتها

أول مرة فعليها إخراجه بالبينة فكل من ادعى منهم الفائدة في الأصل

فعليه إخراجها.

وكذلك من باع لرجل جميع ماله في الأصل في بلد معروف بحدوده الأربعة، ثم ادعى البائع شيئا من ذلك الأصل أنه أفاده بعد البيع فعليه إخراجه أيضا بالبينة وكل هذه الوجوه ايضا يجزي فيهما الخبر دون الشهادة، وأما إن ادّعى البائع مكانا معلوما أنه لم يدخل في البيع فلا يقبل منه قوله في ذلك بعدما يدعي المدعي ويشهد الشهود ولم يذكروه، والله

أعلم.

وإذا مات الرجل وترك ابنة وأباه فقعد الابن في ذلك الأصل الذي ترك أبوه حتى مات وترك أولادا فلا يدرك عندهم جدهم شيئا إلا

408

قوله ما استفادت: قال المحشي (رحمه الله): «لعله ما استفادته قوله بحدوده قال المحشي (رحمه الله): «أي بحدود البلدان الدمنة، لا يحتاج فيها إلى تحديد المواضع المبيعة، بل يكفي فيها تحديد البلد كأن يقول: جميع ماله في جبل نفوسة من لالوت إلى تغرمين، ومن المورج إلى الأحواض» 409.

t-A

المحشي، حاشية على الأحكام ورقة 5 ظ.

409 نفس المصدر السابق والصفحة.

172