كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢بالحيازة إذا لم يكن في الأصل، وكذلك إذا مات الجد فلا يدرك أعمامهم شيئا إلا بالحيازة، وكذلك الجدة أم أب الأب والجدة أم أب الأم وكذلك أم أم الميت ومن كان في الأصل فلا يحتاج إلى الحيازة فيما تدور به
المواريث.
ذلك
وإذا اشترك الإخوان في مال فغاب أحدهم وسافر بطائفة من المال فمات في غيبوبته وترك أولادا فلا يقعدون لعمهم فيما في أيديهم، ولا يقعد لهم هو أيضا في ما كان في يده، وكذلك إن مات الحاضر وترك أولادا فلا يقعدون للغائب في ما في أيديهم كما لا يقعد لهم الغائب في
ما في يده.
وإذا قسم الرجل لأولاده ولم يهب لهم فمات وقعد كل واحد منهم فيما في يده حتى مات أو ماتوا جميعا وتركوا أولادا فأولاد كل واحد منهم قاعدون لعمهم فيما ترك أبوهم، وكذلك العم هو قاعد لبني أخيه فيما كان في يده، وأما ما دام الإخوة في الحياة فلا يقعد كل واحد منهم لصاحبه والشركة لهم ثابتة إلا أن تكون الهبة في حياة والدهم.
قوله وإذا اشترك الإخوان … الخ: قال المحشي (رحمه الله): «ظاهره أن عدم القعود هاهنا إنما هو لأجل الغيبة من أحد الجانبين ومن باب أولى إذا كانت الغيبة من الجانبين، وأما إذا كانا حاضرين وخلفا أو خلف أحدهما أولادا فسيأتي بيان ذلك
وما كان فيه من التأويل».
410
410
المحشي، حاشية على الأحكام: ورقة ه ظ.
173