كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦العمل من الزيادة والنقصان ووقع الاختلاف إذا كانت الزيادة في السهم المغبون، أو كان النقصان في السهم الغابن والمجهول في الزيادة والنقصان نحو سقي الفدادين بالمطر والحرث وقطع الأشجار وما أشبه ذلك في العمل مما يكون فيه زيادة الشيء أو نقصانه وأما إذا تخايروا فيما بينهم فالغبن يدرك فيما بينهم ولو مع حدوث الزيادة والنقصان والوجوه التي تكون حدودا في القسمة والبيع والصداق والوصية والهبة نحو الطريق النافذة والأودية الجائزة ونواصي الجبال والمنازل والجدارات والكد، أو هذا إذا اقتسموا بالنواحي.
ويتواخذون الشركاء فيما بينهم على قسمة الآبار والعيون بالدول قسمة لم يكن فيها ضرر، وكذلك يتواخذون فيما بينهم على حصاد زرعهم ودرس أنادرهم وبنيان ما انهدم من بيوتهم، والغيران وإصلاح ما فسد من الفدادين والسواقي، وكذلك إذا اشتركوا [في] ساحة فوضعوا فيها أندارهم فللأوسط أن يأخذ الطرفانيين بالدرس لكي يمكنهم الدرس وكذلك يتواخذ الشركاء فيما بينهم ليجعلوا الحارس على قصورهم
433
قوله مالم يدخله مجهول: قال المحشي (رحمه الله): «أو يموت أحد المقتسمين ولو مع حدوث الزيادة، بل ولو مات المقتسمون أو أحدهم وقوله: ولو مع حدوث الزيادة لعله مع عدم حدوث الزيادة كما هو ظاهر، والله
أعلم.
المحشي حاشية على الأحكام ورقة 6 ظ.
187