كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩والدواب. وكذلك إن اتفقوا على سني دورهم أو حوانيتهم بالأشهر أو بالسنين فانهدمت المساكين في شهر أحدهم أو غصبها منه سلطان فله أن يرد عن شركائه ما بقي من ذلك، ولا يتواخذ الشركاء فيما بينهم أن يسافروا بمراكبهم أو يواجروها، وكذلك العبيد والدواب والمساكن. ولا تجوز قسمة الأصل وفيه ثمار قد أدركت وكذلك البيع إلا أن
قوله وكذلك إن اتفقوا قال المحشي (رحمه الله): «إنما عبّر بالاتفاق لأن الحاكم لا يجبرهم على مثل هذه القسمة
437
قوله ولا تجوز قسمة الأصل وفيه ثمار قد أدركت، وكذلك البيع إلا أن يستثنوها أقول: لعلّ عدم الجواز على قول الربيع وابن عبد العزيز، وأما على قولهما وإن اتفقا على جواز البيع فتكون القسمة أولى بالجواز وإن اختلفا في الثمرة هل هي للبائع أو للمشتري، قال في الإيضاح: «وفي الأثر وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل، وفيها ثمر، ولم يشترط شيئا فإن ابن عبد العزيز كان يقول: الثمرة للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري، والله أعلم، وكذلك بلغنا عن النبيء، وكان الربيع يقول: الثمرة للمشتري لأنّ ثمرة النخل من النخل»
•
438
وأطال المحشي (رحمه الله في حاشية البيوع في بيان ذلك، وآخر كلامه نصه: «والذي ظهر لي الحكم بقول ابن عبد العزيز في النخل لأجل الحديث يعني: قوله: «من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع، إلا إن اشترطها -
437
المحشي، حاشية على الأحكام: ورقة 6 ظ.
438 عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 3، ص 157 - 158.
190