كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

عرف أهل الجبل، وقد صرّح في الإيضاح 44 بجواز ذلك، وعلل ذلك بأن هذا = عموم والعموم يصلح فيه الخصوص ولا يخرج عن معناه، والله تعالى أعلم. خاتمة: تكلّم المصنّف (مرحمه الله على أحكام القسمة وشروطها وما يتعلق بها و لم يتعرض لكيفيتها اتكالا على ذكرها في كتب الفرائض، ولابأس من التعرض لشيء منها، فأقول وبالله التوفيق:

لابد في قسمة التركات من تصحيح المسألة ليعلم هل هي عائلة أو عادلة أو

ناقصة.

فالعائلة من العول وهي زيادة في السهام ونقص من الأنصباء. والعادلة هي التي استغرقت الفروض التركة و لم يفضل شيء للعاصب.

والناقصة هي

التي بقي منها شيء للعاصب.

ثم بعد تصحيحها لك في القسمة أوجه، منها:

أن تنسب نصيب كلّ وارث إلى المسألة بعولها إن كانت عائلة، وبدونه إن كانت

غير عائلة، وتأخذ بتلك النسبة من التركة، فذلك الجزء الذي له من التركة سواء كانت عينا أو مكيلا أو موزونا أو عروضا أو حيوانا أو أصولا، وهذا الوجه أعم لأنه يتأتى فيما تمكن فيه القسمة وفيما لا تمكن وسواء كانت الفريضة عائلة أو غير عائلة بخلاف ما هو المشهور عند العامة والفلاحة من القسمة على مخرج

القيراط وهو الأربعة والعشرون فإنه لا يصح في الفريضة العائلة كما هو معلوم. ومنها أن تقسم عدد التركة إن كانت عينا أعني دراهم ودنانير أو مكيلا أو =

442

عامر بن علي الشماخي، الإيضاح: ج 3، ص 164.

192