كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠وإذا مات الرجل وقد أحاطت الديون بماله فما عمل فيه الورثة من
البنيان والغرس والحفر في الغيران وما أشبه ذلك من العمران في الأصل فلا يدركون على الغرماء قيمة العناء في ذلك إلا ما أدخلوه من خارج من
النقض والغرس.
وإذا مات الرجل وقد أحاطت الديون بماله وترك أم ولده فلا تخرج حرة لأن ولدها لم يرث فيها شيئا، ويشهد للورثة بتفليسه إذا أحاطت الديون بمال وارثهم و لم يكن لهم غير ذلك، وما لم يحضر أجله من أموال بعض الغرماء فلأربابها أن يرفع لهم أنصابهم بالحصص من ذلك المال حتى
ثانيها: «إن قضى المدين بعض غرمائه دون بعض قبل الرفعان، جاز قضاؤه. وأما بعد الرفعان فلا يجوز إلا بالحصص» قال: «وعن موسى بن علي: إن قضاءه وبيعه وعطيته جائزة ما لم يحجر عليه ماله، وحكى في ذلك أقوالا، فليراجع. ثالثها: من أقر بوديعة عنده لأحد من الناس، فوجدت بعينها فهي لصاحبها دون
الغرماء. وإن اقترضها أو أتلفها، فصاحبها والغرماء يتحاصصون في ماله 469. تنبيه: قال في المنهاج: «وإذا اختلف المقضاء والغرماء بعد القضاء، فقال المقضاء: اقتضيت منه قبل رفعانكم، وقال الغرماء بعد الرفعان، فالقول قول المقضاء مع يمينه أنه اقتضى قبل أن يرفعوا عليه بحقهم.
470
قوله وما لم يحضر أجله من أموال بعض الغرماء فلأربابها أن يرفع ا
211
الرستاقي، المنهاج: ج 11، ص 59.
المصدر السابق: ج 11، ص 60.
نفس المصدر السابق والصفحة.
468
470