كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥قال أبو محمد فيما لا يضيق على الناس التزكية والتهمة والروية في حدوث المضرات ونزعها وثبوتها وكذلك النزع من أيمان المضرات
والمصاحف، وكذلك قول الشيخ.
وإذا استمسك رجل برجل عند الحاكم فادّعى أنه وليه وادعى إليه النفقة بعد إقراره على نفسه بالتفليس فإن الحاكم يستردد له خصمه الجواب فإن أنكر بأن يكون هذا وليه وأن يكون مفلسا فعلى المدعي البينة
473
كفيل … » إلى آخر ما أطال في ذلك، فليراجع، والله أعلم. قوله وهي واجبة على الناس … الخ: أي على من علم أحواله، أو طلبت منه
الشهادة بها كما هو ظاهر. قوله وكذلك قول الشيخ: التشبيه والإشارة إلى قول أبي محمد (رحمهما الله، يعني: أن قول الشيخ كقول أبي محمد فيما يجب، وفيما لا يجب، كما هو ظاهر من وليس قوله: وإذا استمسك … الخ مقول قول الشيخ كما قد يتوهم الفساده،
کلامه
والله أعلم. قوله وإذا استمسك رجل برجل إلى قوله فادّعى إليه فالظاهر أن يقال فادعى عليه، اللهم إلا أن يقال إنّ الضمير للحاكم وضمنه معنى الانتهاء، أي: أنهى دعوته في طلب النفقة إلى الحاكم بعد إقرار الطالب على نفسه بالفلس وادعى أيضا أنه وليّ، وأنكره المطلوب في الدعوتين أو في إحداهما فعليه إثبات ذلك … الخ.
قوله وإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين أي على أنه ليس بقريب له، أو =
473
الرستاقي المنهاج: ج 11، ص 61.
216