كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

الأمناء وليس عليه يمين إن لم تكن له بينة على الفائدة.

وإذا ثبت على الرجل أنه مفلس فله أن يأخذ نفقته هو وأولاده الصغار وليس عليه أن يثبت لهم التفليس ولا يدرك نفقة الزوجة أحد من

الأولياء ما خلا الوالد على ولده فإنه يأخذ نفقة امرأته الواحدة والأربعة،

وأما الجد فلا يدرك إلا نفقة واحدة.

وإذا كان الرجل يأخذ النفقة على نفسه وأولاده الصغار فلا يدركونها بعد بلوغهم إلا باستئناف الدعوة وإثبات التفليس على أنفسهم.

دين ثبت عن عوض يستغني به، لأنه في الظاهر مستغن بالمال إذا حصل في يده،

474

ولأنه ممتنع عن الأداء مع التمكن قال وكلّ دين لم تكن هذه صفته لم يجبر أنه. فيه، حتى يعلم عنى» قال: وذلك مثل ما يتحمله من الغرم في الأروش والديات وصدقات النساء ومثل ذلك مما لا يكون قد أخذ عليه الضامن، أو منه عوضا من المال. فهذه صفة من لا يبدأ بحبسه حتى يصح غناه وامتناعه من الأداء لأنّ الأصل في الناس الفقر والغنى حادث فيهم قوله ولا يدرك نفقة الزوجة أحد من الأولياء ما خلا الوالد … الخ: يعني أن القريب

210

المحتاج إلى النفقة إذا كان له زوجة فيلزم الأقرب أن ينفقه وحده دون زوجته.

فائدة فرق أبو مسألة 47 (رحمه الله) بين نفقة الزوجات ونفقة الأولياء، بأن نفقة الزوجة هي المفروضة المقررة، ونفقة الأولياء على قدر ما يقوتهم فليراجع، والله أعلم.

474

475

في الأصل: لم يحبس.

الرستاقي، المنهاج: ج 11، ص 34 - 36 (بتصرف).

476 أبو العباس أحمد أبو مسألة: ص 140.

220