كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

إنه موافق لكتاب الله حيث يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا

أيضا

من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس له والنساء/1114، وهو موافق لسنة رسول الله، وتحبه الملائكة ويصل الرحم ويرضي

478

- يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وتصالحا واصالحا بتشديد الصاد … الخ والظاهر أنه أراد بالاسم اسم المصدر لأنهم عرفوه في علم النحو بأنه ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بنقص بعض الحروف لفظا أو تقديرا وغير خاف أنّ الصلح نقص الألف عن الصلاح الذي هو المصدر كما هو ظاهر،

والله أعلم.

ثم إنّ المصنف (رحمه الله) تعرّض للحكمة ولما فيه من الفضائل، ولم يتعرض لتعريفه على عادته في هذا الكتاب، وعرفه ابن عرفة من حذاق فقهاء قومنا: «بأنه

انتقال من حق أو عوض بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه». قال الشارح لابن عاصم وزاد عن الرصاع قوله: عن حق أو دعوى قال: والأول الصلح عن الإقرار، والثاني الصلح عن الإنكار، قال: وبعوض يتعلق

الدين

بانتقال، وخرج به الانتقال بغير عوض قال وقوله لدفع نزاع يخرج به بيع وما أشبهه، وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح عن المحجور وما أشبهه 479. قوله حيث يقول لا خير في كثير من نجواهم … الآية: أقول: قال في الكشاف في تفسير الآية: «من نجواهم من تناجي الناس إلا من أمر بصدقة، إلا نجوى من أمر [بصدقة] على أنه مجرور بدل من كثير، كما تقول: لا

EVA

الرازي، المختار: ص 367، مادة (صلح).

في =

222

نفس

المصدر السابق

479