كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩سوق المسلمين إذا لم يكونوا فيه قبل ذلك ويجعل الحاكم على كل سوق قائم يقوم بمصالحه يعير على أهل السوق العيارات والأرطال والموازين ويتخذ في ذلك أهل الصلاح عيارا معروفا يعبرون به تلك العيارات وكذلك الرطل والقفير والمثقال ويكون موضوعا غير مستعمل ويحبسون في ذلك على ما ذكرنا من الزيادة الفاحشة والنقصان
الفاحش
وكذلك بيع المغشوشات يحبسون عليهم فمن ذلك اختلاط الزيت
قوله تعالى: (إنما المشركون نجس (التوبة (28)، فمحمول على غير أهل الكتاب
عند بعضهم، والله أعلم
488
"
قوله إذا لم يكونوا فيه قبل ذلك: ينظر ما معنى قوله لم يكونوا فيه قبل ذلك، ولعلّ المراد أنهم يمنعون من بيع الرطوبات في الأسواق ما لم يسبق المسلمين في السوق بأن عقدوه لأنفسهم يتبايعون فيه، ثم طرأ عليهم المسلمون، وأما حمله على تقادم الزمان بخلاف هذا فغير ظاهر، والله أعلم، فليحرر.
قوله والقفير القفير مكيال، معروف وهو ثمانية مكاكيك والمكوك مكيال، وهو: ثلاثة كليجات والكليجة منا وسبعة أثمان منا والمنا، رطلان والرطل اثنا عشر أوقية، والأوقية: أستار وثلثا، أستار والأستار: أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع، درهم الدرهم ستة دوانق والدائق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن، درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء من
درهم، والجمع مكاكيك.
488
المحشي حاشية على الأحكام: ورقة عظ.
230