كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣١٣المسافر إذا خاف أن يذهب أصحابه.
استمسك بخصمه عند الحاكم بدين يدعيه عليه من قبل ومن [بيع] شيء معروف وهو فاحش بالثمن، فلا يستردد الحاكم خصمه
الجواب، مثل: إن قال للحاكم: لي عليه مائة دينار ببيع السكين، أو خمسين دينارا ببيع الكساء أو القميص أو بيع شاة أو بقرة وما أشبه ذلك من جميع ما لا يصل أن يباع بذلك الثمن عند الناس، فلا يستردد له الحاكم
خصمه الجواب. ومن قال للحاكم: ليست لي بينة، أو قال: تبرأت من بينتي، ثم أراد بعد ذلك أن يأتي بها وزعم أن له بينة فلا يقبل له الحاكم قوله، ولا يشتغل به، فإن أراد اليمين فليحلف إن شاء.
(8) [الحلف بين الوالدين وأبنائهما]
ولا يحلف الحاكم الوالد لولده إن وجب له عليه اليمين.
وأما الأم ففيها قولان:
أو ببينة.
منهم من يقول: يحلفها لولدها، ومنهم من يقول: لا يحلفها. وأما الأب فلا يحلّفه له، ولا يحبسه له إن وجب عليه مال بإقرار
وكذلك إن استمسك الولد بوالده أن يقتسما الأصل الذي اشتراه
فلا يحبسه له الحاكم إن أبى الأب أن يقتسم معه.
251