كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣١٤ولا يحلف الحاكم امرأة حاملة بالمصحف إن وجب عليها، ويحلفها بالغاموس. ولا يحبسها إن وجب عليها المال، ولا يضربها إن وجب عليها حق تُضرب به عليه.
9) [وجوه لايدرك فيها المدعي اليمين على خصمه، أو أحكام المفلس] وأما الوجوه التي لا يدرك فيها المدعي اليمين على
خصمه منها:
(1) رجل ادعى على رجل دينا فوجب له عليه بإقراره أو ببينته، فادعى الذي وجب عليه الدين أنه مفلس فعليه البينة، ولا يجزيه في ذلك إلا الشهادة دون الخبر، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك على خصمه بأنه
ليس بمفلس.
(2) وكذلك إن أتى بالبينة أنه مفلس ثم ادعى إليه خصمه أنه استفاد المال فعليه البيئة بأنه استفاد المال، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك
على خصمه اليمين.
وكذلك إن ادعى إلى وليه أنه مفلس وطلب إليه
النفقة وأنكر خصمه أن يكون، وليه فعلى المفلس البينة بأنه وليه، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على خصمه بأنه
ليس بوليه.
وكذلك هذا المفلس إن ادعى أنه مفلس و لم يصدقه وليه أنه
مفلس فعليه البينة، ولا يجزيه في ذلك إلا الشهادة دون الخبر.
252