كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

وإنما يقول من يشهد بالفلاس: فلان بن فلان هو مفلس عندي لا أعرف له شيئا من المال إلا أن يكون ما لا أعرف شهدت. وأما من صح إفلاسه عند الحاكم فادعى إليه خصمه أنه

13

استفاد المال فإنه يجزيه في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة. ولا يدرك أيضا هذا المفلس على وليه إذا وجب له عليه نفقته وحقوقه، فادعى المفلس " أن وليه في الدرجة الفوقانية أو في الوسطانية، فقال وليه: إنما كنت في الدرجة السفلانية في المال، وعلى المفلس البينة بأن وليه هذا الذي يأخذ منه النفقة هو في الدرجة الفوقانية أو في الوسطانية في المال، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على وليه بأنه ليس في الدرجة الفوقانية، ويجزي في ذلك أيضا خبر الأمناء دون الشهادة. وكذلك إن صح عند الحاكم أن هذا الولي الذي يعطي لوليه هو في الدرجة الفوقانية في المال وادعى أنه ذهب ماله وهلك من يده، وزعم أنه رجع إلى الدرجة السفلانية فعليه البينة بأنه قد رجع إلى الدرجة السفلانية، ويجزيه في ذلك أيضا خبر الأمناء دون الشهادة، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على هذا المفلس بأنه لم يرجع إلى الدرجة

النفقة

السفلانية في المال.) وكذلك المرأة إذا ادعت النفقة إلى زوجها وحقوقها في جميع

ما ذكرنا في هذه الوجوه، إلا أن الزوج لا ينفعه إفلاسه في نفقة امرأته

12 ـ الفلاس: كذا في النسخ … والصحيح: الإفلاس.

في الأصل: الولي.

253