كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

مثل الولي.

(6) وكذلك من ادعى إلى أخيه ليقتسما الأصل الذي ترك أبوهما، فقال أحدهما: إن أباهما قد مات، وقال الآخر: إنه لم يمت، فالبينة على الذي قال إنه قد مات فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على أخيه أنه قد مات.

وكذلك إن اتفقا على موته فقال أحدهما إنه ترك أصلا يورث، وقال له الآخر: إنه لم يتركه فعلى الذي ادعى أنه قد ترك الأصل البينة، ويجزيه أيضا في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة، فإن لم تكن له البينة فلا يدرك اليمين على أخيه بأن أباهما قد ترك أصلا يورث.

(8) وكذلك إن تصادقا على هذا كله وقال أحدهما: إنهما قد اقتسما الأصل الذي ترك أبوهما، وقال الآخر: إنهما لم يقتسماه، فعلى الذي ادعى القسمة البينة، ويجزيه أيضا في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على أخيه بأنهما لم يقتسما ذلك

الأصل.

(9) وكذلك إن ادعى إلى رجل أن يأتي بوليه فلان، أو عبده فلان، فأنكر المدعى عليه أن يكون فلان بن فلان وليه، أو فلان إبن عبده فعلى المدعي البينة، ويجزيه أيضا في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة، فإن لم تكن له البينة فلا يدرك اليمين على خصمه بأن فلان بن فلان ليس هو

بوليه أو عبده.

254