كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

10) وكذلك إن أقر المدعى عليه أن يأتي له به عند الحكم فعليه البينة، الجزيه أيضا في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة، فإن لم تكن له بينة

فلا يدك اليمين على خصمه.

11) ومن وجب عليه دين عند الحاكم بإقرار أو شهادة ثم أجاب أن لصاحبه بعدما أخذه الحاكم على أدائه ثم ادعى بعد ذلك يؤديه أنه مفى فليس له ذلك إذا أجاب أن يؤدي المال.

12) وأما إن ادعى أنه مفلس إذا وجب عليه المال بإقراره أو ببينته بل أن يأخذه الحاكم بالجبر على أدائه فله ذلك أو تكون عليه البينة أنه مفلس، ولا يجزيه إلا الشهادة دون الخبر، وإن لم تكن له بينة فلا

يدرك ليمين على صاحب المال بأنه ليس بمفلس.

13) والأب إذا وجب عليه شيء من أموال الناس بإقرار أو بينة أنه مفلس وقد كان لابنه مال فلا يشهد له الشهود بالإفلاس إذا كان لابنه مال لأنه جائز له أن يؤدي الديون التي تجب عليه من مال ابنه

ثم ادعى

طفلا كان أو بالغا.

14) وأما إن ادعى إليه وليه بالنفقة وادعى أنه مفلس وكان لابنه

مال فله ذلك، ويشهد له بالإفلاس من عرف أنه مفلس.

15) والعبد إذا عتق بين يدي الحاكم ثم ادعى في ذلك الوقت النفقة إلى من أعتقه، ولم يتوار عن الحاكم فلا يدركها عليه حتى يأتي

بشهادة الإفلاس.

255