كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

16) ومن ثبت أنه مفلس عند الحاكم فإنه يدرك نفقته هو ونفقة أولاده الأطفال من غير أن يستشهد لهم على الإفلاس، فيأخذ نفقته هو ونفقة أولاده الأطفال بإفلاسه ما داموا، أطفالا، فإذا بلغوا فلا يدركوا

نفقتهم على ذلك الولي حتى يستشهدوا على الإفلاس، ولا يكونوا في ذلك مثل الأطفال.

(17) ومن كان يأخذ النفقة من أوليائهم من أهل الإفلاس ثم خرج أن له وليا هو أقرب إليه من الولي الذي يأخذ منه النفقة فلا يدرك عليه هذا الولي الذي يأخذ منه النفقة أن يرد عليه ما أخذ منه وكذلك إن خرج له مال حيث لا يعرف به من قبل أن يثبت إفلاسه، ثم طلب إليه وليه الذي يأخذ منه النفقة أن يرد عليه ما أخذ منه فلا يدرك عليه ذلك. (18) ومن ثبت أنه مفلس عند الحاكم ثم جاءه الحاكم ثم جاءه من قال له: لك كذا وكذا علي، أو قال له: لك عندي كذا وكذا، فقال له ذلك المفلس: مالي عليك شيء، ولا لي عندك شيء فلا يزيله ذلك من إفلاسه إذا جحد

ذلك، أو قال ليس لي عليه شيء.

10) [الوجوه التي يؤخذ فيها الولي على الولي]

وأما الوجوه التي يؤخذ فيها الولي على الولي:

1) فإنه يؤخذ الولي على الولي في وجوه التعديات كلها.

(2) ويؤخذ أيضا في نفقة الولي على وليه، ونفقة الزوجة على

زوجها. وكذلك نفقة العبد على سيده، ونفقة المعتق على من

أعتقه.

256