كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

ويؤخذ أيضا الولي على وليه أن يأتي بها على قسمة الأصل

الذي اشتركوه، ولا يؤخذ الولد أن يأتي بأبيه.

4) ويؤخذ الوالد على ولده، ولا يؤخذ الأخ على أخيه، إذا كان

أبوهما حيا.

ه وإنما يؤخذ من الأولياء الأقرب فالأقرب كما قربوا إلى من

يؤخذوا عليه.

(6) ولا يؤخذ المسلم على المشرك، ولا المشرك على المسلم على جهة الولاية، لأنه لا يكون المسلم للمشرك وليا ولو كان منه، مثل:

أخيه أو أبيه.

الآخر.

) وكذلك الحر والعبد إذا كانوا إخوة فلا يؤخذ أحدهم على

وكذلك المرأة لا تؤخذ على وليها أن تأتي به عند الحاكم،

ويؤخذ هو عليها.

(9 والولي الأدنى إذا كان طفلا أو مجنونا أو عبدا أو غائبا فليؤخذ

الذي يليه، ولا يؤخذ هؤلاء على الولاية.

فليزوج

وكذلك التزويج إذا كان الولي الأدنى غائبا في مكان بعيد

الذي يليه.

وأما النفقة فلا يؤخذ عليها الأبعد إذا كان الأدنى غائبا ولو كان

12

14 في الأصل: على وجه.

257