كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

في مكان بعيد، ولكن يستخلف للأدنى الذي كان غائبا، فتؤخذ من ماله

النفقة.

10) والأولياء إذا كانوا كثيرين فللخصم أن يأخذ واحدا منهم،

وله أن يأخذهم جميعا.

11) وأما العبد إذا اشتركه أناس كثيرة فلا يؤخذ واحد منهم

دون سائر الشركاء حتى يحضروا جميعا فيؤخذوا عليه.

12) وعشيرة الغائب واليتيم والمجنون إذا أخذوا أن يستخلفوا له خليفة فأجاب واحد منهم أن يستخلف فلا يخلصه ذلك حتى يستخلفوا جميعا، إلا إن كان من أجاب أن يستخلف أربعة يجزون عن غيرهم إذا

كانوا أربعة يستخلفون ثلاثة والرابع يكون هو الخليفة.

خليفة الخصومة يكون أمين أو غير أمين، وأما خليفة القبض فلا

يكون إلا أمينا.

(11) [كيفية رفع الدعوى على الضعفاء أو لهم]

والعبد والطفل والمجنون والغائب والأعمى واليهودي فلا يستردد فيهم الحاكم الجواب حتى يذكروا فيقول من ادعى إليهم شيئا: اعطيني حقي من فلان بن فلان العبد أو فلان بن فلان الطفل، أو فلان بن فلان الأعمى، أو فلان بن فلان الغائب، أو اليهودي، وإن حضروا، يقول: اعطني حقي من هذا العبد أو هذا اليهودي، وإن كان طفلا يتيما غائبا أعمى، فيقول: أعطني حقي من فلان بن فلان اليتيم الغائب الأعمى.

258