كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣أخرى فيزيد فيها أو ينقص منها حتى يتوارى عنه هو أو خليفته. وأما إن تبرأ من دعوته ثم أراد أن يستمسك بخصمه بدعوة
أخرى، ولو لم يتوارى هو ولا خليفتها.
وأما من ادعى لنفسه بدعوة على خصمه عند الحاكم ثم أراد أن يدعي لولده الطفل بدعوة أخرى من قبل أن يتفرغ من الأولى فله ذلك. وكذلك إن ادعى أول مرة لابنه الطفل دعوة، ثم أراد أن بعد ذلك لنفسه بدعوة أخرى من قبل أن يتفرغ من الدعوة التي ادعى لابنه الطفل فله ذلك.
يدعى
وكذلك إن ادعى لابنه الطفل دعوة ثم أراد أن يدعي لابنه الطفل الآخر من قبل أن يحكم له الحاكم بدعوة ابنه الطفل الأول فله ذلك. ولا يترك الحاكم من يعلّم المدعي دعوته بين يديه، ولا يترك من يعلم الشاهد كيف يشهد إلا أن يكون غريبا أو ضعيفا لا ينصت إليه. وأما من أراد أن يرد الجواب ولم يعرف كيف يرده، فإنه يترك من
يعلمه كيف يرد الجواب.
14) [كيفية مداينة الورثة إذا مات المدعى عليه]
ومن
كان له على رجل مال له فمات الذي عليه المال فإن
صاحب المال له أن يستمسك بواحد من الورثة فيوقف عليه بينة إن كانت له بينة ثم يستدي بها سائر الورثة وله أن يجمعهم جميعا
10 أي: فله ذلك.
كذا في الأصل، ولعلّه يستدين. أو معناه: يطلب الأداء.
261