كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

فيستمسك بهم فيوقف عليهم بينة إن كانت له بينة، وإن لم تكن له بينة

حلفهم جميعا في مرة واحدة وهم حضور جميعا.

وأما إن كان استمسك بواحد منهم و لم تكن لهم بينة فحلفه فله أن يستمسك بغيره من الورثة فيحلّفه، يفعل ذلك بهم مجتمعين أو

متفرقين.

وأما من كان له على رجل مال فاستمسك به عند الحاكم فيوجب عليه اليمين فمات من قبل أن يحلف فإن صاحب المال لا يحلف ورثته مفترقين، ولكن يحلفهم جميعا بيمين واحد، فإن كان فيهم طفل أو غائب فحتى يبلغ الطفل، أو يقدم الغائب، فيحلفوا جميعا بيمين واحد، فإن وجب على وارثهم الغموس، ورضي به صاحب اليمين، أو هو ممن يستحق أن يحلف بالمصحف ثم مات فورثته يستحقون أن يحلفوا بالمصحف فلا يدرك عليهم خصيم وارثهم أن يحلف بالمصحف حين رضي بالغاموس عند وارثهم، أو كان وارثهم عند الحاكم لا يستحق أن يحلف بالمصحف، وقال للحاكم لا أستحق أن أحلف بالمصحف ثم مات، فلا يدرك على ورثته إلا يمين الغاموس

لا

وأما إن مات وارثهم من قبل أن يقول لا أستحق يمين المصحف فله أن يحلفهم بالمصحف إن كانوا مستحقين لذلك، وكذلك إن وجب على وارثهم في حياته اليمين فأجاب أن يحلف بالمصحف ثم مات من أن يحلف فترك ورثته لا يستحقون أن يحلفوا بالمصحف، فأرادوا أن يقولوا إنهم لا يستحقون وارثهم أن يحلفهم بالمصحف فليس لهم ذلك،

قبل

262