كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥ويدرك عليهم خصم وارثهم أن يحلّفهم بالمصحف حين أجاب وارثهم،
ولو أنهم غير مستحقين له.
15) (ما يمكن أن يستردد فيه الحاكم الخصم وما لا يمكن]
ومن
استمسك برجل عند الحاكم فادعى إليه أن له عليه كذا وكذا دينارا ببيع الذهب، أو بيع الفضة فلا يستردد له الحاكم خصمه
الجواب، لأنه لا يجوز بيع الذهب والفضة بعضه ببعض إلا يدا بيد، ولا
يجوز بيع شيء من ذلك بنسيئة، وكذلك كل شيء من ذلك.
مثل هذا مثل إن استمسك بخصمه فادعى إليه أن له عليه كذا الزيتون، أو ادعى إليه كذا و كذا تينا الكراميس" فلا ببيع
كذا زيتا ببيع
وكذا
يستردد الحاكم الجواب في شيء مما ذكرنا وما كان مثله، وإن استمسك به فقال: لي عليه كذا وكذا دينارا ببيع الغنم فلا يضيق عليه أن يذكر أي جنس من الغنم مثل المعز والضأن، أو ذكور أو إناث.
وكذلك كل شيء مثل هذا فلا يحتاج إلى فرز جنسه مثل: من ادعى إلى خصمه أن له عليه كذا وكذا دينارا ببيع الحديد أو النحاس، أو بيع الزيت، أو الثمر أو الزبيب، فلا يحتاج إلى ذكر أي جنس هو من
هذه الأجناس.
وإن ادعى إليه أن له عليه كذا وكذا قيراطا بالسلف فلا يستردد
له الحاكم خصمه الجواب حتى يبين قراريط الذهب، فإذا قال: لي عليه
17_ الكراميس: التين.
263