كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

كذا وكذا قيراطا ذهبا فليستردد له الحاكم خصمه الجواب إذا كان ذلك أقل من الدينار مثل: إن ادعى عشرين قيراطا ذهبا ببيع المتاع، وإذا قال لي عليه ثلاثون قيراطا ذهبا ببيع المتاع، فيقول له الحاكم: استمسك بالدينار فيما به من القراريط ثم تذكر البقية قراريط.

ولا يستردد الحاكم أيضا الجواب إن ادعى إلى خصمه كذا وكذا قراريط فضة، أو قال لي عليه كذا وكذا قيراطا و لم يذكر ذهبا ولا فضة. وكذلك إن ادعى إليه فقال لي عليه كذا أو كذا خروبة وكذا وكذا صقلي " فلا يستردد له الحاكم خصمه الجواب حتى يقول: لي عليه كذا وكذا درهما أو تسمية معروفة من الدرهم مثل نصف الدرهم أو ثمن درهم، أو عشر درهم، ولا يستردد أيضا الحاكم الجواب لمن ادعى إلى خصمه أن له عليه دينارا إلا حبة"، أو دينارا وحبة.

18

القيراط بكسر فسكون، جمع قراريط، معيار في الوزن والمساحة اختلفت مقاديره

باختلاف الأزمنة.

1 - مقداره في الوزن يختلف في الفضة عنه عن الذهب ومقداره في وزن الفضة والأشياء 4 حبات شعير = 0،234 غرام. وفي الذهب = 3،42 حبة = 0،2004 غرام.

2 - أما مقداره في المساحة = جزء من 24، وهو من الفدان

19

19 - خروبة = 1 من 24 جزء من الشيء.

21

=

175 متر.

الصقلي، جمع صقلى، وهو نصف الدائق، والدائق سدس الدرهم.

21 ـ حبة: بفتح برز القمح والشعير ونحوهما، وحدة الأوزان الشرعية، وهي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر بعد قطع ما دق واستطال منها، وهي تساوي جزءا من ثمانية وأربعين

جزءا من الدرهم، كما تساوي 0،086 غراما.

264