كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

زيتونهم ودراس أنا درهم إذا طلب ذلك بعضهم إلى بعض. ويأخذهم على نفقة حيوانهم إذا ضيعوه، وإنما يأخذ على ذلك

بالحبس. وأما نفقة بني آدم فبالضرب يأخذهم.

ولا يحلف الحاكم في المسجد بالمصحف ولا بالغاموس، ويجعل الأيمان فيه لمن أراد أن يحلف بالأيمان ممن كان فيه الحق، أو من أهل الخصومة، وأما الخصومة فإنه ينصبها فيه فيما بين أهل الخصومة.

16) [ما يجوز فيه الجبر من الحاكم وما لا يجوز]

التجارة.

ولا يجبر الحاكم على قسم خدم الميراث، ويجبر على قسم خدم

ولا يجبر أيضا على قسمة كل شيء تفسده القسمة، مثل: السيف

الواحد، والدرقة الواحدة والثوب الواحد، والسكين الواحد. ولا يجبر أيضا على بيع كل شيء مما ذكرنا أنه لا يجبر على

قسمته.

ولا يجبر أحد على بيع ماله إلا المشرك، فإنه يجبر على بيع عبده إذا

أسلم، ولا يترك أن يقيم عند المشركين.

وما كان من المساكن بين الشركاء فلا يجبرهم على قسمتها إلا أن يكون لكل واحد منهم في سهمه ما يضع أداة بيته التي يحتاج إليها، وهو موضع يكون فيه تنوره وقدره وقصعته وقلته وجرته ويرقد فيه ويمد رجليه وكل ما لا تمكن فيه القسمة إلا إن جعلوا بين الأشياء التي يقسمونها شيئا من الدنانير والدراهم فلا يجبر على قسمته.

267