كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

الذي اشتركوه بنفسه فله ذلك أن يحلف عليه من قبل أن يختصموه، وإن قال الذي وجب عليه اليمين قد اشتركنا في ذلك الأصل أنا وهذا

الرجل.

-

- يريد خصمه الذي يريد أن يحلفه - فعليه، البينة، ويجزيه في ذلك الخبر دون الشهادة.

وإن كان الذي بينهم من الأصل الذي لم يقتسموه شيئا لا تمكن فيه القسمة مثل الحانوت والجب والغار وما أشبه ذلك مما لا تمكن فيه القسمة فلا يحلّفه حتى يقتسموه، ولكن إن أراد الذي يريد أن يحلفه فيبيع

سهمه من ذلك الأصل الذي بينهم أو يهبه، أو يخرجه من ملكه الوجوه فيحلّفه له بعد ذلك إن أراد.

بوجه من

ومن ترك ورثته واستشهد بعضهم على وارثهم ذلك بالديون التي لهم عليه مثل: الصداق والعدالة وما أشبه ذلك من الديون التي تجب لهم على ذلك الميت، فقال سائر الورثة لمن استشهد منهم على الميت بذلك الدين: ما لنا شيء نؤدي منه ما نابنا من هذه الديون حتى نقتسم الأصل الذي تركه، وارثنا فلهم ذلك، ولا يأخذهم الحاكم بما نابهم من ذلك الدين حتى يقتسموا ذلك الأصل، فإن اقتسموا منه بعضا و لم يقتسموا

بعضا فليأخذهم أن يؤدوا مانابهم من ذلك الدين.

وكذلك إن اقتسموا شيئا غير الأصل مما ترك ذلك الميت مثل

الشعير والزيت والحيوان والذهب والفضة وما أشبه ذلك مما ترك ذلك

الميت قليلا كان أو كثيرا.

272