كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥ومن ادعى من الورثة أنهم قد اقتسموا ما ذكرنا فعليه البينة، ويجزيه في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة، ولكن إن لم يجد البينة فلا يدرك اليمين على خصمه بأنهم لم يقتسموا ما ادعى أنهم قد اقتسموه.
19) [من يستخلف له ومن لا يستخلف]
ومن مات وترك بعض ورثته غيابا أو يتامى أو مجانين فإن الورثة يدركون على العشيرة أن يستخلفوا خليفة لغائبهم أو يتيمهم أو مجنونهم، فيقتسموا معهم الأصل الذي ترك، وارثهم وهذا إذا كان غائبا حين مات
هذا الميت.
وأما من هرب من الورثة بعد موارثته فلا يدرك الورثة على
العشيرة أن يستخلفوا له خليفة يقتسم ذلك الأصل الذي ترك وارثهم. وكذلك كل من كان له دين أو تباعة على ذلك الميت من
الناس
فله أن يأخذ العشيرة أن يستخلفوا لمن ذكرنا من الورثة فيوقف عليهم
أهل الديون ديونهم. وأما من هرب أيضا أو غاب بعد موت هذا الميت من الورثة فلا
يدرك أهل الديون على العشيرة أن يستخلفوا لهذا الغائب الذي غاب بعد
موت وارثه خليفة يستشهد عليه بدينه.
وكذلك إن وجب هذا الدين عند الحاكم على الميت بإقرار أو
بينة فمات من قبل أن يؤديه إلى صاحبه فإن صاحب هذا الدين يدرك على عشيرة ورثته أن يستخلفوا لمن كان منهم غائبا أو يتيما أو مجنونا أو
273