كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦خليفة فيأخذه بما ينوب ذلك اليتيم أو الغائب أو المجنون من ذلك الدين،
23
وإنما يحبسهم في السجن " حتى يستخلفوا.
وأما من غاب منهم بعد موت الميت الذي وجب عليه الدين فلا يدرك صاحب الدين على عشيرته أن يستخلفوا له خليفة فيأخذه بما ينوب
ذلك الغائب الذي غاب بعد موت الميت.
وكذلك لو كان في الغيابة حين مات الميت الذي وجب عليه
الدين، ثم قدم من غيابته بعد ذلك، ثم غاب أيضا فلا يدرك صاحب الدين على عشيرته أن يستخلفوا له خليفة بما ينوبه من ذلك الدين.
ومن غاب ثم ورث مالا أو أصلا بعد غيابته فعلى عشيرته أن يستخلفوا له خليفة يحفظ ماله، وأصله فإن ضيعوا شيئا حتى تلف فهم ضامنون له.
وأما من غاب بعد ما ورث المال أو الأصل ولم يستخلف عليه
خليفة تقوم بماله، وأصله فإن فعلوا ذلك فحسن جميل.
وإن غاب وترك ماله من غير خليفة ثم ورث مالا آخر بعد غيابته فعليهم أن يستخلفوا خليفة لهذا المال الذي ورث بعد غيابته، ولكن إذا استخلفوا خليفة له تقوم بما ورث من المال والأصل بعد غيابته فعلى الخليفة أن يحفظ جميع المال الأول والآخر فإن ضيع شيئا من ذلك فهو
ضامن له.
23 في الأصل: المسجد.
274