كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

وكذلك إن غاب الأول مرة وترك ماله وأصله في يد خليفته أو في

يد وكيله، ثم مات ذلك الوكيل أو الخليفة فعلى عشيرة الغائب أن يستخلفوا لغائبهم هذا من يقوم بماله الذي ترك في يد الخليفة أو الوكيل. والغائب إذا اشترى له وكيله أو خليفته الأصل بعد غيابته، وذلك الأصل مشترك فإن شركاء ذلك الغائب يدركون على عشيرته أن يستخلفوا لهم خليفة يقسم معه ذلك مثل الأصل الذي ترك وارثه في

غيابته.

وكذلك إن وهب له تسمية في الأصل المشترك بعد غيابته فإن أولئك الشركاء أيضا يدركون على عشيرته أن يستخلفوا له خليفة فيأخذه بقسمة ذلك الأصل حين وهب له وهو في غيابته مثل ما ورث

أيضا وهو في الغيابة.

20) [أحكام المفقود وشهادة أهل الجملة عليه]

وأما المفقود فلا يجوز قول أهل الجملة " إذا قالوا: إنه مفقود، ولا

يجوز قولهم في ذلك، ولا يكون مفقودا بقولهم.

وكذلك إن صح فقده عند الحاكم، ثم جاء أهل الجملة بعد ذلك

فقالوا: إنهم قد رأوه فلا يجوز قولهم في ذلك، ولا يكون غائبا ولا يزول

عنه اسم الفقد بقولهم.

وكذلك إن قالوا إنه قد مات فلا يجوز قولهم في موته، وهو

275

أهل الجملة: هم الموحدون.

24