كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨مفقود في حاله.
وكذلك إن قالوا: بعد تمام أجل فقده وحكم بموته وقسم ماله ونكحت زوجته إنهم قد رأوه وهو حي، فلا يجوز قولهم أيضا في ذلك، ولا يكون بقولهم حيا وهو في
الأموات.
والغائب إذا جاء رجل واحد من أهل الجملة فأقر بقتله عمدا فإنه يقتل به ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته
بقوله.
وكذلك الاثنان على هذا إن أقرا بقتله فإنهما يقتلان به، ولا
يقسم ماله ولا تنكح زوجته.
وأما إن جاء ثلاثة نفر من أهل الجملة أو أكثر من
ذلك، فأقروا بقتله عمدا فإنهم يقتلون به ويقسم ماله
وتنكح زوجته.
وأما المفقود إذا أقر أهل الجملة بقتله فإنهم يقتلون بقتله، ولا
يقسم ماله ولا تنكح زوجته سواء في ذلك الواحد و الإثنان والثلاثة
وأكثر من ذلك.
وأما الأمين الواحد أيضا إذا أقر بقتل المفقود فإنه يقتل به، ولا
يقسم ماله ولا تنكح زوجته.
وإن أقر بقتله أمينان عمدا فإنهما يقتلان به، ويقسم ماله وتنكح
زوجته.
276
٣٣٨ / ٣٧١
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.