كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

(21) [الحدود وأحكامها في الكتمان]

ولا يقف حاكم الكتمان " على الحدود في الضرب حتى يزيد عليها، أو ينقص منها، ولا يقف على مئة سوط، ولا على ثمانين، ولا على خمسين سوطا، ولا على أربعين سوطا ولا على عشرين سوطا، وذلك أن حد الزاني البكر مئة جلدة، والقاذف منهم ثمانين جلدة، وكذلك حد شراب الخمر" منهم ثمانون جلدة.

وأما حد العبد في شرب الخمر والأمة أربعون جلدة.

وكذلك حد شارب النبيذ المسكر أربعون جلدة، سواء الحر

والأمة والعبد والذكر والأنثى أربعون جلدة.

وكذلك الأدب " عشرون جلدة، فبذلك لا يقف حاكم الكتمان على هذه الحدود لأنهم يشددون في هلاك من يقف على هؤلاء الحدود في الكتمان، ولكن من أقر عند حاكم الكتمان بالزني فإنه يحبسه ولا

يضر به.

وكذلك إن شهد عليه الشهود بذلك إلا إن كان فيه غير ذلك

فيضربه على ذلك الحق.

25 الكتمان: مسلك هو

من مسالك الدين عند الإباضية، وهو مثل: عهد الإمام أبي عبيدة

مسلم بن أبي كريمة في البصرة (ق 2 هـ)، وعهد الإمام أبي عبد الله محمد بن بكر في المغرب

ق ه هـ).

26 في الأصل: شارب الخمر.

27

الأدب: هو نوع من التعزير.

277