كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

وكذلك إن كانت على كتفيه قروح أو جراح أو كيات لم تبراً

فلا يضربوه عليها.

وإن كان ذلك مما لا يمكن أن يتقى ويلف بنعال أو جلد فليفعلوا ذلك ويضربوه، وإن كان ذلك مما لا يمكن أن يتقى فليضربوه على مقعدته أو يحبسوه. ولا يترك الجلاد من قوته شيئا ويضربه ما قدر عليه، فإن لم يوافق

أنفسهم فليبدلوا غيره يضرب ضربا جيدا حسنا.

وإن بدأوا في ضربه بالنهار، ثم جنهم الليل من قبل أن يفرغوا من

ضربه، فلهم أن يتموا بالليل.

وأما إن بدأوا في ضربه بالليل فلا يفعلوا ذلك إلا أن يكون شيئا

يفوت، مثل: نفقة الولي على الولي والزوجة على الزوج، إذا كان شيئا

يفوت.

24) [أسباب النكال والأدب والتعزير وكيفيتها]

ذنب.

وقد قيل: إنه لا يجب التعزير إلا على كبيرة.

وكذلك النكال لا يجب إلا على كبيرة.

وأما الأدب فإنه يجب على كبيرة، وغيرها، ولكنه لا يجب إلا على

وما جاوز العشرين فقد دخل في حد التعزير، وما جاوز الأربعين

فقد دخل في حد النكال والنكال ليس له حد محدود.

283