كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

وقال الشيخ الله إن العبد إذا أبق من سيده فإنه يجب عليه النكال

بذلك، وذلك أيضا عيب في العبد إذا باعه سيده.

ذلك.

ومن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بغير ضرورة فإنه ينكل على

وكذلك من أكل نهارا في شهر رمضان من غير عذر ولا ضرورة.

كان ومن

ذلك أيضا.

يبيع

الريبة ويشتريها ويدنس بها الناس فإنه ينكل على

وأما من كان يأكلها ويشتريها ولا يبيعها فإنه يحبس على ذلك

ولا ينكل.

وأما من كان يحتطب ويحش من المقابر ويرعى فيها مواشيه فإنه

يؤدب على ذلك بالضرب أو بالحبس.

وأما من حرثها وقلع القبور من أماكنها وهدم المساجد أو المصلى من موضعه فإنه يضرب النكال على ذلك ويحبس عليه أيضا.

(25) [مواضع الضرب والحبس في الحكم]

وإنما يجبر الحاكم فيما يستقبله من النفقة بالضرب من غير عدد

حتى يؤدي ما جبره عليه لأنه مما يفوت وأما ما مضى من ذلك فإنه يجبر

عليه بالحبس لأنه مما لا يفوت.

وكذلك نفقة الحيوان كلها من غير بني آدم إنما يجبر الحاكم

صاحبه على نفقته بالحبس والذي يصر على منع النفقة فإنما يبرأ منه لأنه

منع الحق الواجب.

284