كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٨٠

وقال الشيخ ه: «إذا حكم الحاكم قضية واحدة بعدل اختصب

الناس بها سبع سنين، وإذا حكم بقضية واحدة بجور قحط الناس عليها

سبع سنين».

وقال: إذا اجتمع قوم فولّوا على أنفسهم أشرهم عوقبوا وأخذوا

بكل قضية قضاها بجور، ولا ينفعهم ما قضى بالعدل.

وقال الشيخ ه: يوجد في الأثر عن موسى بن عمران صلوات الله على نبينا وعليه سأل ربه أن يعلمه رضاه على قوم، وسخطه عليهم، فأوحى الله إليه أني إذا رضيت على قوم أمرت عليهم خيارهم، وأنزلت عليهم الأمطار في حينها، وإذا سخطت عليهم أمرت عليهم أشرارهم وأمطرت عليهم الأمطار في غير حينها»، كما قال تعالى في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها

قوله إذا حكم الحاكم قضية واحدة بعدل إلى قوله وإذا حكم بقضية واحدة بجور … الخ: ينظر حكم ما إذا حكم بالقضيتين فهل يكون الخصب أو القحط مرتبا على الأول منهما، أو كيف الحكم؟ فليحرر والله أعلم.

الخ.

قوله عوقبوا وأخذوا أي في الآخرة بدليل قوله في مقابلة فيجورون .... قوله أمرت عليهم: قال المحشي بالتشديد من الإمارة بكسر الهمزة أي جعلت

أمراؤهم» ". قوله إذا أردنا أن نهلك قرية … الآية: قال البيضاوي: «وإذا تعلقت إرادتنا -

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 1 و.

21