كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٨٤

يمتحن

القضاة الذين يريدهم

للقضاء. فقال لرجل: ما تقول في رجلين زوج كل

واحد منهما أمه بصاحبه فولد لكلّ واحد من امرأته ولد ما قرابة ما بين الولدين؟

فلم يعرفهما المسؤول.

فقال يحيى بن أكثم كلّ واحد من الولدين عم الآخر لأمه.

قال وقيل دخل رجل من أهل الشام على عبد الملك بن مروان. فقال: إني تزوجت امرأة وزوجت ابني أمها. ولا غنى بها عن رفدك". قال له عبد الملك: إن أخبرتني ما قرابة ما بين الولدين إذا ولدتاهما إلى أن قال: «أحدهما عم الآخر والآخر خاله 72

يعني فابن الكبيرة: خال لابن الصغيرة وابن الصغيرة عمّ لابن الكبيرة كما هو ظاهر

والله أعلم.

وأما حكمه: فهو فرض على الكفاية. قال في المنهاج: «الأحكام فريضة من فرائض الله اللازمة، و [شريعة من شرائع الإسلام الواجبة، قال الله تبارك وتعالى: {يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (النساء/135].

وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الله (النساء/ 105). إلى أن قال: «فصح ثبوت وجوب الأحكام من كتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع =

رفدك: معونتك.

الرستاقي، منهج الطالبين: ج 9، ص 18 - 19.

25

71

72