كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٨٦

=

لهم [النور/55). فالمؤمنون هم خلفاؤه … الخ.

والجواب عن البحث الثاني يؤخذ أيضا من المنهاج حيث قال:

والدخول في الحكم على وجهين

أحدهما: يكون [الداخل] فيه مخيّرا، إن شاء، دخل، وإن شاء لم يدخل.

فالتخيير جائز له إذا كان في موضع يلي فيه الحكم غيره ممن هو أعلى منه علما،

وكان عارفا بحكم القضية.

ثانيهما] والذي لا تخيير له هو إذا كان عالما بحكم القضية التي يبتلى

بالدخول فيها. ويعرف موضع المدعي من المدعى عليه. وإن على المدعي البينة، وعلى

المدعى عليه اليمين.

فإذا عرف ذلك وما يتولّد من أحكامه جاز له الدخول فيه ولو لم يبتل في

عمره كله، إلا بهذه القضية، كان له إنفاذها حيث يكون مخيرا. وعليه إنفاذها حيث

يلزمه إنفاذها. وكان بتركها مضيّعا لفريضة أوجبها الله عليه".

77

وقوله الدخول فيه مخيرا لعله الداخل، أو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل مجازا

والخطب يسير، والله أعلم.

:تنبيه قال في المنهاج: «ولا يجوز للعبد أن يكون حاكما، ولا المرأة، ولا الأعمى. وفي الأعمى اختلاف إذا ولّى فصل الحكم غيره، ولا الأصم الذي لا كلام الخصوم، ولا الأخرص ولا الأبكم، ولا منتقص العقل، ولا الأقلف.

يسمع

Vo

76

VV

الرستاقي، منهج الطالبين: ج 9، ص 28.

الرستاقي، منهج الطالبين: ج 9، ص 29 - 30. وهو الصحيح، وهو ما أثبتناه من الأصل.

27