كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٤٨مسائل الشيخ خرزون: قال: لا بأس إذا كان في الكتاب شيء متمزِّق مقطوع أن تزيله ليلا يزيد ذلك. وقال: لا بأس بالشوكة إذا أخذتها من نخلة غيرك؛ ولا بأس أن يوقد ما يقع من حصير المسجد من السمار والقشر. وفي رجل حلف لا يشرب لبنا فحساه حسوا؛ قال: لا يحنث بذلك؛ وكذلك لو حلف لاَ يقعد في هذه الدار، فجلس على طرف بناني رجليه، قال: لا يحنث بذلك. وكذلك رجل حلف لا يأكل عيشا، فأكل الكسرة والفاكهة أو غير ذلك؟ قال: لا يحنث (بذلك) إِلاَّ إن أكل ما يثرده المغرف. وفي رجل يصلي جالسا وتحته مجمرة النار؟ قَالَ: لا يفسد ذَلِكَ صلاته. وفي رجل يصلي وينظر أمامه؟ قال: لايفسد ذلك صلاته. قال: لا بأس أن يقرأ الرجل القُرآن ورأسه تحته. وقال: في رجل رأى كلبا جاز على إناء لبن فشمَّه؟ قال: لابأس بذلك اللبن أن يشرب. وقال في رجل قَالَ: الاستنجاء ليس بفرض؟ إنَّه هالك. ومن قال: أنَّ الله لم يفرض عليَّ الغسل؟ قال: كانوا يُمسكون عن الجواب في هذا الوجه. (و)قال: (في) من قال لا أعرف مُحَمَّدا - عليه السلام - ؛ فهو مشرك؛ ومن قال: ليس عليَّ (من) معرفته (شيء)؛ فهو منافق. ومن قال: لاأعرف /15و./ آدم؛ فهو مشرك. ومن قال: ليس عليَّ (من) معرفته (شيء)، قال: كانوا يمسكون عن الجواب في هذا الوجه. قال: ومن أكفره في هذا الوجه فهو كافر.
وقال ثلاث مسائل لسن في كتب العزَّابة: الطفلة إذا كان لها زوج؟ قال: على المسلمين أن ينظروا لها خليفة غيره ينظر إليها(1) .
وشهادة الأطفال بعضهم على بعض، تجوز مالم يجتمع بها أحد غيرهم؛ قيل: فأيُّ الأطفال؟ قَالَ: هم الذين تجوز شهادتهم بعد البلوغ /32/ -أراد أطفال المسلمين الأحرار-.
و قال: في الرهن إذا لم يجد من عنده موضعا(2) يجعله فيه إِلاَّ بالكراع؟ قال: يكون ذلك على الراهن.