دورة في الصلاة لبدر العبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥إذا مرّ المصلي بآية فيها سجدة قيل يسجد أثناء الصلاة، وقيل بعد الصلاة، والمعمول به الأول.
وإذا سجد سجدة التلاوة عليه أن يكبر عند النزول، وعند الارتفاع، ويفعل فيها مثل ما يفعل في سجود الصلاة.
وعند الارتفاع من السجود هو بالخيار، هل يواصل السورة نفسها التي فيها سجدة، أو يأتي بسورة جديدة، أو ينزل مباشرة إلى الركوع.
حكم من جاوز آية فأكثر:
إن تذكر في القراءة فليرجع إن استطاع، وإلا يجزيه ما قرأه إن كانت الآية كاملة.
كذلك إن لم يستطع مواصلة ما بدأه من السورة، فإن كان قرأ آية كاملة فأكثر يجزيه، وإن أتى بسورة أخرى فحسن جميل.
السكتة قبل وبعد القراءة:
يستحب أن يسكت المصلي سكتة خفيفة قبل القراءة وبعدها، بمقدار ما يتنفس، أو يبلغ ريقه.
وعند المذاهب السنية ينبغي أن تكون السكتة قبل القراءة بالنسبة للإمام طويلة نوعا ما، بمقدار ما يأتي المأموم بسورة الفاتحة؛ لأن المعمول عندهم أن الفاتحة تقرأ بعد فراغ الإمام من الفاتحة، ويجب الإنصات لسورة الفاتحة.
أما في المذهب الإباضي على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أثناء قراءة الفاتحة، ويجب عليه أن ينصت للسورة كما بينا آنفا.
قراءة سورتين أو أكثر في كل ركعة:
يصح للمأموم أن يقرأ في كل ركعة سورتين وأكثر، ولا مانع من ذلك، بل فعل مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أحدث الإمام من أين يبدأ المستخلف؟
إذا أحدث الإمام إما أنه قد قرأ آية كاملة فأكثر، هنا المستخلَف بالخيار، إما أن يواصل السورة، أو يبدأ سورة جديدة، أو يكتفي بقراءة الإمام.
وإما أن يكون الإمام لم يقرأ آية كاملة هنا على المستخلف إما أن يواصل ليأت بآية كاملة، أو يبدأ سورة جديدة، ولا يصح له أن يركع.
قراءة التشهد بدل السورة نسيانا: