دورة في الصلاة لبدر العبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢صفته:
أما صفته من حيث الجلوس فله نفس صفة التشهد الأخير من أحكام(1).
وعند المذاهب السنية لا ينبغي التورك في التشهد الأول، وإنما التورك في التشهد الأخير.
وأما صفته من حيث ما يقال فيه فيستحب الأتيان بهذه الصيغة أو ما يوافقها من صيغ: "التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
الإتيان فيه بالصلاة المحمدية:
يصح الإتيان فيه بالصلاة المحمدية أو الإبراهيمية، وقيل يجب، والجمهور على الجواز، وقيل تؤتى في التشهد الأخير، وهو المعمول به.
السلام على النبي بصيغة الغيبة:
أي يقول بدلا من السلام عليك أيها النبي، يقول السلام على النبي، باعتبار أن محمدا قد مات، وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأولى الأتيان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق.
زيادة وحده لا شريك له:
زيادة وحده لا شرك له بعد أشهد لا إله إلا الله جائز ولا بأس به، والأفضل التقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول صلى الله عليه وسلم:
وذلك اختصارا للصلاة المحمدية أو الإبراهيمية، وهذا جائز، والأفضل الإتيان بالأثر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه.
الاستدراك في التشهد الأول:
يصح الاستدراك في التشهد الأول بالاتفاق؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا ".
وإذا جلست للتشهد فقام الإمام هنا آتي ولو بالتحيات المباركات لله والصلوات، وهذا يجزيك إن شاء الله تعالى.
الشك والنسيان:
(1) راجع أحكام التشهد الأخير ص (20) من المذكرة.