الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ومنهجه الفقهي محمد بن أحمد بن حمد الخليلي

الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

… لا يرى رد اليمن على المدعي إلا أن يقبل أن يحف على حقه .

… جمهور علمائنا قالوا لو ادعى المدعي على شخص بشئ وأنكر المدعى عليه ، ولم تكن مع المدعي بينة ، فلما طلب من المدعى عليه اليمن ردها على المدعي وقال إن كان له الحق يحلف عليه وأنا أعطيه إياه ، فإن رفض الحلف سقطت دعواه مع الجمهور لأنه استحلف على حقه فلم يحلف مستدلين بالحديث ( من استحلف على حقه فلم يحلف سقط حقه ) .

… أما الإمام قال بأن دعواه لا تسقط ولا يجبر على الحلف إلا إذ قبل ذلك بنفسه مستدلاً بالحديث ( البينة على من ادعى واليمن على من أنكر )(1) فله الحق أن يلزم المدعى عليه باليمن أو الحق .

المسألة الرابعة عشر :-

… جرى الإسقاط بالجوائح السماوية إذا بيعت الثمرة بعد الدراك .

… جمهور علمائنا لا يروا الإسقاط لأن الثمرة بيعت فيضمنها صاحبه ولا دخل للبائع في الضمان وحملوا الحديث على البيع قبل الدراك.

… أما الإمام فيرى الإسقاط للثلث مستدلاً بحديث رواه مسلم .

المسألة الخامسة عشر :-

… لا يرى بأس بالصلاة على الصوف .

… قال جمهور علمائنا بمنع الصلاة على الصوف ويستند على حديث ( جعلت لي الأرض مسجدا )(2) وعلى رواية ( صلوا على الأرض وما أنبتت ) والصوف ليس من الأرض ولا من ما أنبتته .

… ولم ير الإمام بأس لأمرين الأول : استدلالهم كان على مفهوم اللقب وهو ضعيف ، والثاني : المنطق هنا سيق مساق الإمتنان وإذا سيق المنطوق مساق الإمتنان لا يستدل بمفهومه .

وهو الذي رجحه سيدي الوالد .

المسألة السادسة عشر :-

… أجاز بيع المدبر في دين أو حاجة .

… جمهور علمائنا يرون منع التصرف فيه لأنه قد دبره ، لأنه قد تقرب إلى الله به فلا يرجع عن قربته .

… أما الإمام أجاز بيعه لأنه يرى وفاء الدين أو جب وهذا حكمه حكم وصية التبرع فيجوز الرجوع فيه .

(1) الدارقطني كتاب الأقضية والأحكام 217 / 139 حديث 4492

(2) أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم رقم 335

٦٧ / ١٠١