الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ومنهجه الفقهي محمد بن أحمد بن حمد الخليلي

الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

المسألة العشرون :-

… لا يرى فرق بين الغرقى والمفقود وأن مدتهما واحدة أربع سنين ، يرى الإمام أن لا فرق بينهما وهذا الذي رآه سيدي الوالد لأنه قد يتوصل إليه في هذا الزمان إن كان حياً عن طريق وسائل الإعلام أو الشرطة الدولية وغيرها من الأمور.

… جمهور علمائنا يقول أن الغائب مدته طويله ، منهم من يقول ثمانيين سنة من ولادته لأنه لا قرينة تدل على وفاته .

هذا ما استطعت تفصيله في هذه المسائل وأرجو من الله أن أكون وفقت في ذلك .

المبحث الثاني :-

الاستدلال بالأدلة :-

كان إمامنا الخليلي يرى حالة السائل وأسلوب سؤاله فإذا كانت المسألة محتاجة لاستدلال يدعم إجابته بالدليل وفي ذلك نماذج كثيرة من أجوبته ولكن ليست كل أجوبته مدعمة بالدليل فبعض السائلين همهم معرفة الحكم فقط فيجيبهم بما يريدون مع أنا على يقين أنه لا يقول قول ولا يذهب إلى أي مذهب إلا أن رأى الدليل يدل عليه.

وكما هو معلوم أن أساس الشريعة الإسلامية هو القرآن الكريم ثم السنة النبوية فالإمام بن أقواله وأحكامه عليهما.

أولاً :- القرآن الكريم .

فهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي فأول ما ينظر العالم للاستدلال ينظر فيه فإن وجد الدليل من القرآن كفاه ويرد به كل دليل خالفه .

ثانياً :- السنة النبوية .

… وهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ويكون رد الأحكام لها إذا لم يوجد الحكم في القرآن وكثيراً ما تكون شارحة أو مفصلة لما يأتي في القرآن الكريم .

وأذكر هنا بعض الأمثلة التي استدل الإمام فيها على إجابته .

المثال الأول :-

سئل من وفي الضمانة أن من عليه القعود الأول فقام سهواً وشرع في القرآن فلا يرجع للعقود، وإن ذكر قبل القراءة فإنه يرجع للقعود فهلا قيل إن القعود الأول هو الفرض وعليه فيعيد أفدنا إفادة شافية .

٦٩ / ١٠١