الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ومنهجه الفقهي محمد بن أحمد بن حمد الخليلي

الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٧٩

اعتماده على القواعد الأصولية :-

…

كان الإمام الخليلي في بعض الأحيان يذكر بعض القواعد الأصولية التي يبنى استدلالاته عليها ولو أن ذلك قليل في أجوبته إذ في معظم الأحيان إن ذكر الدليل لا يذكر القاعدة التي أخذ الدلالة منها .

وأذكر بعض الأمثلة على ذكر الإمام للقواعد الأصولية .

وسئل ما وجه منع الصلاة على الصّوف .

الجواب / وبالله التوفيق أما الصوف فالأصحاب شددوا في الصلاة عليه ولعلهم يحتجون بقول – صلى الله عليه وسلم – جعلت لي الأرض مسجداً(1) فرأوا أن الأرض وما أنبتته حكمه حكمها وإن الصوف ليس من الأرض ولا مما أنبتت الأرض لكن يقال في هذا أنه مفهوم لقب ولا يحتج به وروي أن النبي – صلى الله عليه وسلم - كان يسجد على المسح والمسح كان من صوف فيما قيل ، وقيل من غيره ، فعلى قول من يقول أنه من الصوف يقول يجوز السجود على الصوف وروى أنه – صلى الله عليه وسلم - يسجد على الفرو والفرو هو الجلد وهذا يقوله حتى الأصحاب ، وعلى هذا فالجواز أقرب وأما الصلاة على الأرض نفسها وعلى الحصير فذلك أقرب إلى التواضع هذا ما عندنا والله أعلم(2) .

فنراه ذكر مفهوم اللقب في دليل القول الثاني وضعفه ولهذا لم يأخذ به وذكر للقول الذي رجحه أدلة من السنة وهي أقوى .

ومثال آخر على ذكره للقواعد الأصولية .

وسئل عن المشترك زوجاً وأما واخوة لأم واخوة لأم وأب فهؤلاء الأخوة يشاركون أخوة الأم في فرضهم وفي نظم شيخنا العلامة السالمي في المدارج لا يرى ذلك فأمرنا بما تحب أن نعمل به في المسألة ليكون مأثوراً عنك.

(1) سبق تخريجه

(2) فتح الجليل ص 172

٧٩ / ١٠١