الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ومنهجه الفقهي محمد بن أحمد بن حمد الخليلي

الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٨٥

وسئل وفي الأثر : ومن الجائز غيبة المشتهر بفسقه ووجدت في أجوبة القطب - رحمه الله – أنها تلحق مستور الحال لأنه – صلى الله ليه وسلم – قال : اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس ، ثم قال أترعون أن تذكروا الفاسق الخ فهذا الذي أمر – صلى الله عليه وسلم – هو ذلك المستتر ليعرفه من يعرفه ولا مانع من ذكره ليذل الكفر ، وأما المعلن بفسقه فقد عرفه الناس بإعلانه فما ترى في هذا وهل يجوز إذا غيبة الموقوف عنه بمجرد سماع بفسقه دون شهرة مقبولة وذلك إذا ذكره لوجه الله تعالى لا انتقاماً لنفسه ؟ أشرح لنا في ذلك شرحاً كافياً فإنها عمت البلوى .

٨٥ / ١٠١