كتاب السير - الجزء الثاني من صفحة 114 - 224
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢…ومنهم ابنه أبو العباس كان شيخا مفتيا عالما شهيرا مذكورا، سأله أهل تفركاتين أن لصاحب الأرض نقصان أرضه إذا حدثت بالتعدية والزرع لصاحب البذر ولصاحب الدكار قيمته والفحل الحرام لا يحرم النسل فعارضه أبو العباس ابن محمد و أنكر ذلك روي أبو سهل عن الشيخ أبي رحمة عن الشيخ أحمد بن يوسف أنه يفتي لأهل البدو أن البذر الحرام لا يجر الحرام والفحل الحرام يجوز انزاؤه والبقر الحرام يجوز الحراث بها، وروى عنه أبو نوح أن المسكك من الدنانير والدراهم لا ريبة فيها ولو كانت من الجائرين، وأفتى في قاتل الكلب المعلم أن عليه أربعين درهما وما ربى للضرع أو الزرع فعليه كبش، ولا شيء في قاتل غيرهما من الكلاب، وأفتى فيمن أفسد شيئا من حيطان المسجد أو حبسهما لا يجزيه إصلاحه بل عليه القيمة ونزع التباعة بعد الفعل، روى الشيخ عبد السلام عن الشيخ أحمد بن يوسف عن صالح بن عبود عن عبد الله بن لنت أن ليس علينا من الرامي بالشرك أو الزنا شيء إذا لم يكن المرمي متولى، وروى الشيخ عبد السلام عن أحمد بن يوسف عن عبود عن صالح بن عبد الله بن لنت عن الشيخ عبد الرحيم بن أبي منصور قال رأيت أبي خرج من قبره قائلة، فأتبعته نظري حتى بلغ قبر أبي يعقوب يوسف بن خليل فغاب عني، وقال أحمد بن يوسف من قال بعد صلاة الصبح أربع مرات اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك و حملة عرشك وانبياءك ورسلك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك عتق من النار..