رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

والشرط الخامس: العدالة وهي معتبرة في كل ولاية ، والعدالة أن يكون صادق اللهجة طاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا للمآثم بعيدا عن الريب ، مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمرؤة مثله في دينه ودنياه … .

الشرط السادس : السلامة في السمع والبصر ، ليصح بهما إثبات الحقوق ، ويفرق بين الطالب والمطلوب ، ويميز المقر من المنكر ليتميز له الحق من الباطل الخ.

الشرط السابع : أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على علم أصولها والإرتياض بفروعها ، وأصول الأحكام في الشرع أربعة علمه بكتاب الله والثاني علمه بسنة رسول الله والثالث علمه بالإجماع والاختلاف والرابع علمه بالقياس للفروع على الأصول(1) ، وعدها بعضهم عشرة بزيادة : كونه واحدا وسلامته من إليكم(2)

(1) أنظر الأحكام السلطانية ص 131 ، 132 ، محمد رأفت عثمان – النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص 69 وما بعدها

(2) أنظر ابن فرحون – تبصرة الحكام : 1/ 26

٢٣ / ٧٥